الشهيد الثاني

54

مسالك الأفهام

ولو أعتق المرهون لم يصح ما لا يجز المرتهن . وقال الشيخ : يصح مطلقا ، إذا كان موسرا ، ويكلف أداء المال إن كان حالا ، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا . وهو بعيد . ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان ، والأشبه المنع . وإن قتل خطأ قال في المبسوط : لم يجز عتقه ، لتعلق حق المجني عليه برقبته . وفي النهاية : يصح ، ويضمن السيد دية المقتول . وهو حسن .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 426 ب " 17 " من أبواب الرهن ح 6 . ( 2 ) المبسوط 5 : 160 ، الخلاف 4 : 545 مسألة ( 32 ) . ( 3 ) المجادلة : 3 . ( 4 ) الخلاف 4 : 546 مسألة ( 33 ) .